???? زائر
| موضوع: كارثة فى الدستور الجديد ..شوفوا هى ايه الجمعة أغسطس 31, 2012 6:56 pm | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد ـ المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ـ عن انه من حق الأقباط في مصر تكوين حزب سياسي لهم طبقا للدستور الجديد بعد إقراره من الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي عليه. موضحا أن لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية حذفت الفقرة في المادة الخامسة التي تم ادخالها في التعديلات علي الدستور عام2007 والتي كانت تحظر تكوين وإنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية, موضحا أن هذه الفقرة كانت تنص علي أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي مرجعية أو أساس ديني. وقال د. عبدالمجيد ـ في تصريح لـ الأهرام المسائي ـ إن هناك عددا من دول العالم بها أحزاب سياسية قامت علي أساس المرجعية الدينية, موضحا أن المادة الخامسة في الدستور الجديد في باب المقومات الأساسية أصبح نصها كالتالي يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار وفقا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. وقال د. عبدالمجيد: إن هذه المادة بهذه الصياغة تؤكد الغاء حظر قيام الأحزاب علي مرجعية دينية ومنع قيامها علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين وبذلك يصبح للأقباط الحق الأصيل في إنشاء حزب سياسي علي أساس المرجعية الدينية القبطية. كما أكد أن التغيير الذي حدث في المادة12 من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلي الغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات. وقال: إنه بعد اعداد الدستور الجديد والاستفتاء الشعبي عليه سيتم الغاء العديد من مواد القانون في عدد من مشروعات القوانين الحالية ومعظمها في قانون العقوبات والتي تصل إلي نحو30 نصا وبذلك يتم الغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. وأضاف أن التغيير الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولي للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية التأسيسية أمس الأول يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث اصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطا برفع الدعاوي عن طريق الادعاء المباشر. وقال د. عبدالمجيد إن المادة تنص علي أنه لا يجوز توجيه جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم, موضحا أنه إلي جانب هذه النقلة النوعية علي صعيد حرية الصحافة والاعلام سيكون في إمكان الأفراد اصدار الصحف بمجرد الاخطار بعد أن كان ذلك مقصورا علي الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأفراد. |
|